قانون تجريم الاحتلال الفرنسي غير الشرعي للجزائر
صيغة تشريعية غير رسمية قابلة للإيداع أو النشر
قانون رقم (001) لسنة (2025) يتضمن تجريم الاحتلال الفرنسي غير الشرعي للجزائر، وتوصيف جرائمه، وترتيب آثاره القانونية والدبلوماسيةالديباجة
انطلاقًا من مبادئ السيادة الوطنية،
واستنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (2) المتعلقة بحظر استعمال القوة واحتلال أراضي الغير،
واعترافًا بأن دخول القوات الفرنسية إلى الجزائر سنة 1830 تم بالقوة العسكرية دون أي سند قانوني أو شرعية دولية،
وبالنظر إلى ما ترتب عن هذا الاحتلال غير الشرعي من جرائم جسيمة ضد الشعب الجزائري استمرت من سنة 1830 إلى سنة 1962،
وإقرارًا بأن آثار هذا الاحتلال لم تنتهِ بالاستقلال، بل امتدت لتشمل أضرارًا اقتصادية، اجتماعية، بيئية، وثقافية طويلة الأمد،
وحرصًا على حماية الذاكرة الوطنية ومنع إنكار الجرائم أو تبريرها أو تمجيدها،
يُسنّ هذا القانون.
الباب الأول: التوصيف القانوني للاحتلال
المادة 1:
يُعترف رسميًا بأن الوجود الفرنسي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962 كان احتلالًا غير شرعي تم بالقوة العسكرية، ويُعدّ انتهاكًا جسيمًا لمبادئ السيادة ولقواعد القانون الدولي العام.
المادة 2:
يُصنّف الاحتلال الفرنسي للجزائر كفعل مستمر ترتبت عنه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفق الأعراف الدولية، ولا يسقط توصيفها بالتقادم.
الباب الثاني: الجرائم الناتجة عن الاحتلال غير الشرعي
المادة 3:
تُعدّ من الجرائم الناتجة عن الاحتلال غير الشرعي، على سبيل المثال لا الحصر:
المجازر الجماعية والإبادة الجزئية للسكان المدنيين
التعذيب الممنهج والاختفاء القسري،
التهجير القسري وتجويع السكان،
مصادرة الأراضي ونهب الموارد الطبيعية،
التدمير المتعمد للبنية الاجتماعية والثقافية،
محو الهوية اللغوية والدينية،
التجارب النووية والكيميائية وما نتج عنها من أضرار بيئية وصحية،
الإضرار المتعمد بمسارات التنمية الاقتصادية والمؤسسات الوطنية.
الباب الثالث: التجريم والعقوبات
المادة 4:
يُعاقب كل من يُنكر أو يُبرر أو يُمجّد الاحتلال الفرنسي غير الشرعي أو الجرائم المرتكبة خلاله، عبر وسيلة علنية، بـ:
الحبس من سنة (01) إلى خمس (05) سنوات،
وغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 50.000.000 دج،
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 5:
تُضاعف العقوبات إذا صدرت الأفعال المذكورة في المادة (4) عن:
مسؤول عمومي،
منتخب،
إعلامي،
أو إطار تربوي أو ثقافي.
الباب الرابع: الذاكرة الوطنية والتعليم
المادة 6:
تلتزم الدولة بـ:
إدراج توصيف الاحتلال الفرنسي غير الشرعي وجرائمه في المناهج التعليمية،
إنشاء هيئة وطنية دائمة للذاكرة والعدالة التاريخية،
دعم البحث الأكاديمي والتوثيق الأرشيفي المتعلق بفترة الاحتلال،
إحياء المناسبات الوطنية المرتبطة بالمقاومة والجرائم الاستعمارية.
الباب الخامس: الآثار الدبلوماسية والدولية
المادة 7:
تُكلّف الدولة الجزائرية، عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية الدولية، بالمطالبة بـ:
اعتراف رسمي وصريح من الدولة الفرنسية بعدم شرعية الاحتلال،
اعتذار رسمي وعلني للشعب الجزائري،
تعويضات مادية ومعنوية عن الأضرار البشرية، الاقتصادية، والبيئية،
استرجاع الأرشيف والممتلكات الثقافية المنهوبة.
المادة 8:
يُعدّ هذا القانون أساسًا قانونيًا لأي إجراء أو دعوى تُرفع أمام الهيئات القضائية أو الدولية المختصة.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة 9:
لا يمسّ هذا القانون بحرية البحث العلمي الجاد المبني على مناهج أكاديمية موثقة، ولا يُعدّ ذلك تبريرًا أو تمجيدًا للاحتلال.
المادة 10:
تُحدّد كيفيات تطبيق هذا القانون بمراسيم تنفيذية خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره.
المادة 11:
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
الاسم الرسمي المعتمد:
قانون تجريم الاحتلال الفرنسي غير الشرعي للجزائر (1830–1962)
